-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة)sobhe90 @
علمت «عكاظ» أن هيئة الزكاة والدخل أقرت أخيرا، 6 تعديلات على لائحة ضريبة القيمة المضافة، شملت لوائح «الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، والضمان، والسجلات، ورد الضريبة إلى الأشخاص المعينين، والممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعنيون، والأحكام الانتقالية».

ومنحت الهيئة نفسها أحقية طلب الضمان النقدي أو المصرفي من الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بعدما كانت تطلبها سابقا في حال وجود احتمال أن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد الضريبة وما يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة.


وفيما يخص بلائحة رد الضريبة إلى الأشخاص المعينين، منحت الهيئة نفسها أحقية طلب نسخ من الفواتير الضريبية، أو معلومات من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي، وذلك خلال 20 يوما من تاريخ طلب الهيئة.

وسمحت الهيئة للأشخاص الخاضعين للضريبة (غير المقيمين) من تعيين ممثل ضريبي لهم مقيم في المملكة، يختص بكافة الأمور ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، ويكون الممثل الضريبي مسؤولا مع الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي التزامات مالية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة، على أن لا تتجاوز مسؤوليته ضعف متوسط القيمة الربع سنوية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة، وكانت هذه الخدمة خلال الفترة الماضية إلزامية.

واعتبرت هيئة الزكاة، أن أي دولة عضو لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو لا يوجد لديها نظام مطبق للخدمات الإلكترونية مع السعودية، ستعامل كأي دولة خارج إقليم دول مجلس التعاون، بعد أن كان النظام سابقا يشمل كافة الدول التي لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بدءا من يناير لعام 2018.